السيد الخوئي
282
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة ، فمثلا كانت ( ( عشرة آلاف ) ) دينار ، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك ، فهل يتضاعف الثلث في حال الربح ، ويكونوا ضامنين في حال الخسارة أم لا ؟ وماذا لو كان في الورثة قاصرون ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك التصرف غير المأذون لهم في الثلث ، ولا في حصة القاصرين إن كانوا ، فإن تصرفوا بذلك ، فإن ربحت التجارة احتاجت في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فإذا أجاز صحت وصار الثلث وحصة القاصرين ضعفين في الفرض ، أما لو خسرت فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان ، والله العالم . التبريزي : يعلق على أخر جوابه ( قدس سره ) : في اطلاقه تأمل ، ولكن ما ذكره ( قدس سره ) أحوط ، بالإضافة إلى الكبار . س 850 : هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا : أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟ الخوئي : نعم يجوز من الموصي في وصيته ، فيتعين ، والله العالم .